قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة 5
يحدد مقدار الحد السنوى الاجمالي بمقدار 5 ميليسيفرت (05 رام) بالنسبة لعامة الناس، كما يحدد مقدار حدود الجرع السنوية الجزئية الخاصة بكل عضو من الاعضاء أو نسيج من الانسجة ب 50 ميليسيفرت (5 رام).
ثالثا - التعرض الاستثنائي للاشعاعات المتفق عليه