قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة الأولى
يحدد هذا القرار في اطار احكام المرسوم رقم 86-132 المؤرخ في 27 مايو سنة 1986 الحدود السنوية للمقادير التي يتلقاها العمال المعرضون للاشعة الأيونية، وكذا عامة الاشخاص.