قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة 13
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988.
وزير الصحة العمومية وزير التكوين المهني والعمل جمال الدين حوحو ابو بكر بلقائد