قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 35 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 10 فبراير سنة 1988 يضبط حدود الجرعة السنوية الناتجة عن التعرض للاشعة الايونية. 1226
المادة 12
لا تطبق حدود الجرعات المحددة في هذا القرار على الاشخاص المعرضين لاشعاعات ايونية عند القيام بفحص او علاج طبي.