المادة 2
تعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4: ينظم التكوين المتخصص داخل المؤسسات الآتية :
1- سلك الضباط السّامين للغابات :
- المعهد التقنولوجي للغابات بباتنة.
2- سلك ضباط الغابات :
- المعهد التقنولوجي للغابات بباتنة.
- مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة (جيجل) وبني سليمان (المدية). 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م
3- سلك ضباط الصف للغابات :
- مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالعوانة (جيجل) وبني سليمان (المدية)".