المادة 5
تنظم مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة تسيير مستخدمي المصالح الخارجية،
– مكتب إعداد مخططات التكوين،
– مكتب متابعة وتقييم مخططات التكوين.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ميزانية الإدارة المركزية،
– مكتب متابعة ميزانية المصالح الخارجية،
– مكتب المحاسبة.
ج) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب متابعة مشاريع الاستثمار والتجهيز،
– مكتب تنسيق مشاركة القطاع في أشغال لجان الصفقات.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب متابعة الممتلكات وصيانتها،
– مكتب الأرشيف والتوثيق.