المادة 4
تنظم مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، كما يأتي :
أ) المديرية الفرعية لتصميم وتطوير الأنظمة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تصميم الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب تطوير الأنظمة المعلوماتية.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة الأنظمة المعلوماتية واليقظة التكنولوجية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب اليقظة التكنولوجية.
ج) المديرية الفرعية للشبكات والصيانة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تسيير شبكات الإعلام الآلي،
– مكتب الصيانة والدعم التقني.
د– المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب جمع وتحليل المعطيات الإحصائية،
– مكتب الاستقصاءات الإحصائية،
– مكتب الإعلام الاقتصادي.