المادة 3
تنظم المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، كما يأتي : 1 – مديرية مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن المنتوجات الغذائية ومتابعتها،
– مكتب الوقاية من الأخطار الصحية المرتبطة باستهلاك المنتوجات الغذائية،
– مكتب عصرنة ومجانسة إجراءات مراقبة المنتوجات الغذائية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية ومتابعتها،
– مكتب إعداد برامج مراقبة مطابقة وأمن الخدمات ومتابعتها،
– مكتب عصرنة ومجانسة إجراءات مراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات.
ج) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات الغذائية الزراعية ومتابعتها،
– مكتب إعداد برامج مراقبة النوعية ومطابقة المنتوجات الصناعية والمصنعة ومتابعتها،
– مكتب تأطير وعصرنة ومجانسة إجراءات المراقبة الحدودية.
د) المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الإلكترونية، وتتكون من (2) مكتبين :
– مكتب إعداد برامج مراقبة التجارة الإلكترونية ومتابعتها،
– مكتب عصرنة إجراءات مراقبة التجارة الإلكترونية. 2 – مديرية مراقبة الممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج الرقابة في مجال الممارسات التجارية ومتابعتها،
– مكتب عصرنة إجراءات مراقبة الممارسات التجارية،
– مكتب تنظيم وتنسيق نشاطات مراقبة الممارسات التجارية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب إعداد برامج مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية ومتابعتها،
– مكتب عصرنة إجراءات مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
– مكتب تسيير البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المرتبطة بالنشاط التجاري. 3 – مديرية تطوير ومتابعة المخابر، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات المخابر ومتابعتها، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة وتقييم نشاطات المخابر التابعة للقطاع،
– مكتب إجراءات ترخيص استغلال مخابر التجارب وتحاليل الجودة،
– مكتب إعداد برامج مراقبة مخابر التجارب وتحاليل الجودة ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب،
– مكتب تطبيق وتقييم الطرق الرسمية للتحاليل والتجارب،
– مكتب متابعة نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات. 4 – مديرية التحقيقات الخصوصية وتقييم الرقابة، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بحماية المستهلك وقمع الغش،
– مكتب التحقيقات الخصوصية المرتبطة بالممارسات التجارية.
ب) المديرية الفرعية لتقييم أنشطة الرقابة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقييم وتحليل نتائج الرقابة الاقتصادية،
– مكتب تقييم وتحليل نتائج الرقابة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية وقمع الغش،
– مكتب تنسيق أنشطة الرقابة.
ج) المديرية الفرعية لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم إجراءات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– مكتب مجانسة إجراءات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش. 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة