المادة 2
تُنظَّم المديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية، كما يأتي : 1 – مديرية ضبط السوق الوطنية، وتضم :
أ) المديرية الفرعية للمنافسة، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب ترقية المنافسة،
– مكتب التنسيق مع مجلس المنافسة،
– مكتب متابعة المنازعات المتعلّقة بالممارسات المنافية للمنافسة،
– مكتب تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال المنافسة.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة أنظمة التعويض، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تعويض أسعار المواد المدعمة،
– مكتب متابعة تعويض تكاليف النقل البري للبضائع،
– مكتب تقييم أنظمة التعويض.
ج) المديرية الفرعية لملاحظة السوق الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تحديد وتسقيف أسعار وهوامش المنتوجات والخدمات،
– مكتب متابعة تدفقات المنتوجات وتطور النسيج التجاري،
– مكتب متابعة تطور السوق الوطنية. 2 – مديرية متابعة التموين والتوزيع، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق الوطنية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة وضعية تموين السوق الوطنية وتقييمها،
– مكتب إعداد مخططات تموين السوق الوطنية،
– مكتب تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة الهياكل التجارية وتقييمها،
– مكتب تقييم نشاطات المؤسسة المكلفة بإنجاز وتسيير أسواق الجملة،
– مكتب متابعة شبكات توزيع المنتوجات الاستهلاكية. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ج) المديرية الفرعية لمتابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تقييم وضعية مخزونات المنتوجات الاستهلاكية،
– مكتب تحديد المنتوجات الاستهلاكية المعنية بالمخزونات،
– مكتب متابعة المخزونات المشكّلة من طرف الدواوين العمومية. 3 – مديرية تنظيم الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لتأطير الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تأطير شروط وكيفيات التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية،
– مكتب إعداد مدوّنة الأنشطة الاقتصادية،
– مكتب متابعة مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية.
ب) المديرية الفرعية لتنشيط التجارة الداخلية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تنشيط وتقييم نشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية،
– مكتب متابعة تنظيم التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية،
– مكتب تأطير نشاطات مكاتب الربط وتنظيمها.
ج) المديرية الفرعية لترقية التجارة الإلكترونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تقييم التجارة الإلكترونية وتأطيرها وترقيتها،
– مكتب التنسيق في مجال تأطير الدفع الإلكتروني وترقيته. 4 – مديرية الجودة وحماية المستهلك، وتضم :
أ) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات الغذائية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
– مكتب إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية،
– مكتب تقييم اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية،
– مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلقة بأمن المنتوجات الغذائية،
– مكتب تنسيق ومتابعة أشغال هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية.
ب) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات غير الغذائية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب إعداد اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية،
– مكتب تقييم اللوائح الفنية المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية،
– مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلقة بأمن المنتوجات غير الغذائية.
ج) المديرية الفرعية لحماية المستهلك في مجال الخدمات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات،
– مكتب تقييم التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات،
– مكتب متابعة أشغال التقييس المتعلق بالخدمات.
د) المديرية الفرعية للتحسيس والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تنفيذ برامج الإعلام والتحسيس،
– مكتب العلامات التصنيفية والتمييزات الوطنية للمنتوجات والخدمات،
– مكتب متابعة جمعيات حماية المستهلك.