قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 5 نوفمبر سنة 2025، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 25-100 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مكاتب.