قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوي لتربية الدواجن في غرب البلاد. 896
المادة 3
يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب | الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .