قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 ، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 13
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005.
وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية عبد اللطيف بن أشنهو والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد 14 الجريدة الرسمية للجمهورية