قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024 .
الأمين العام لرئاسة وزير المالية الجمهورية منجي عبد الله لعزيز فايد وزير التعليم العالي عن الوزير الأول والبحث العلمي وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كمال بداري عبد الوهاب لعويسي المجلس الأعلى للّغة العربية