المادة 2
تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لوحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف 9 يونيو سنة 2024 م المناصب العليا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة 13 685 – أستاذ بحث، قسم ”ب“، على الأقل، مرسم، قرار من السلطة البحث أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) أقدمية الوصية بصفة موظف.
مدير قسم 11 495 – أستاذ قرار من السلطة بحث، قسم ”ب“، على الأقل، مرسم الوصية البحث أو رتبة معادلة.
مسؤول فرقة 9 345 – ملحق بالبحث، على الأقل، أو رتبة معادلة مقرر من رئيس بحث يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية المجمع الجزائري للغة العربية بهذه الصفة.