قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا بعنوان وحدة البحث في علوم اللسان المنشأة لدى المجمع الجزائري للغة العربية والزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.