المادة 6
ينشر هذا الق رار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الصناعة والمؤسسات كريم جودي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي يتوجب عليها إبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية فصليا.
أنا الممضي أسفله السيد (ة)
المتصرف بصفة
الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية
المقر الاجتماعي
…
النشاط
الوزارة الوصية
رقم التعريف الجبائي :
عنوان البنك : …
رقم الحساب البنكي
أتحمل مسؤولية هيئتي أو المؤسسة العمومية الاقتصادية على)1 :