المادة 5
يترتب على الفسخ، بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، إعادة تسديد مبلغ فائض حواصل الرسوم شبه الجبائية التي كان من المفروض دفعها بواسطة اقتطاع من الناتج الإجمالي للمؤسسة.
وزيادة على ذلك، لا يمكن أية هيئة أخرى غير المؤسسات العمومية الاقتصادية المتحصلة على إعانات الدولة، أن تستفيد من هذه الإعانات، دون تقديم سند تحصيل المبلغ الإجمالي الواجب إعادة تسديده الذي تعدّه، خلال اجتماعات أعمال التحكيم، الخزينة العمومية واللجنة المكلفة بأعمال التحكيم.