قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
المادة 3
يجب على الهيئات أو المؤسسات العمومية الاقتصادية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، أن تعدّ وترسل فصليا إلى الإدارة الجبائية، وضعية تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية.
وفي نهاية السنة الماليّة وفي حالة وجود فائض، يجب على الهيئة أو المؤسسة العمومية الاقتصادية المستفيدة من الحواصل المذكورة أعلاه، إظهار مبلغ الفائض المحقق خلال السنة في الوضعية والذي يجب إعادة تسديده للخزينة العمومية.