قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
المادة 2
طبقا لأحكام المادّة 60 المذكورة أعلاه، يتعين على الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، اكتتاب دفتر الشروط الوارد نموذجه في الملحق بهذا القرار.