قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 60 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات اكتتاب دفتر الش روط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية. 29 نوفمبر سنة 2012 م