قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 3 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجب ائية، بما في ذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية وإبلاغ الإدارة الجبائية بمبالغ تحصيل هذه الرسوم شبه الجبائية
المادة 12
يجب إرسال التصريحات المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 7، إلى الوزارة الوصية وإلى وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب).
حرّر بالجزائر في :
الهيئة :
2) - إلحاق بدفتر الشروط سند تحصيل بالنسبة لكل رسم شبه جبائي معد من طرف الخزينة العمومية. 15 محرّم عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 29 نوفمبر سنة 2012 م