قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. 1340
المادة 4
يمكن تأخير حد السن الاقصى المحدد في المادة 3 أعلاه، اما بخمس سنوات سنة عن كل طفل معول) ، واما بعشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمشار اليه أعلاه . :
و توجه ملفات الترشيح في الاجل المحدد بالمادة 2 أعلاه، الى مدير المؤسسة الذي يحيلها الى مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي بعد ابداء الرأى فيها .