المادة 3
يشتمل ملف الترشيح :
اولا : بخصوص المترشحين للمسابقة :
I (I على طلب مخطوط للتسجيل في المسابقة ، مؤرخ وممضى من طرف المترشح، الذى يبين ان كان يشارك في الاختبار الاختياري ، 2 (2) شهادة ميلاد أو بطاقة للحالة المدنية ،
(3) شهادة دراسية بمستوى السنة السادسة الثانوية، أو نسخة مطابقة لاصل شهادة معادلة ، 4 (4) شهادة جنسية ، 5 (5) شهادة من صحيفة السوابق القضائية 6 (6) شهادتين طبيتين احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تثبتان ان المترشح سليم من كل مرض معد، وانه قادر على العمل الذي يطلبه 6 7 (7) بطاقة العضوية الشخصية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء ومن المشروط المشاركة المترشح في المسابقة الا يقل عمره عن 18 سنة، والا يزيد عن 30 سنة، عند تاريخ المسابقة .
ثانيا : بخصوص المترشحين للامتحان المهني :
(1) طلب مخطوط للمشاركة في الامتحان يتضمن ملاحظات مبينة الاسباب من طرف المسؤولين المشرفين على المعنى، 2 (2) كشف عن الخدمات تصادق عليها المصلحة المسيرة . 3 (3) بطاقة العضوية الشخصية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
والمشروط من المترشحين ان يكون عمرهم أقل من أربعين سنة وان يثبتوا أقدمية خمس سنوات في ادارة التربية الوطنية، عند تاريخ الامتحان :