المادة 16
يلغى القرار الوزارى المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 ويعوض بهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 أكتوبر سنة 1973 وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوي وبتفويض منه عبد الكريم بن محمود المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الملحق برنامج الامتحان المهني لتوظيف مساعدى المصالح الاقتصادية
أ) مسائل تطبيقية تتعلق بشؤون الحياة الجماعية :
(التغذية، حفظ الصحة، صيانة البنايات) :
الثلاثاء 17 شوال عام 1393 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 الصحة الغذائية : الوجبات الغذائية، الفيتامينات الخاصيات التي تسمح بتمييز بعض الاغذية البسيطة :
السكر النشأ الدهنيات البروتيدات، تصنيف أولى للاغذية المركبة التسمم عن طريق تناول الغذاء، الماء : الماء العذب تلوث المياه طرق تطهير الماء ،
- الهواء : الهواء النقي الهواء الفاسد التهوئة، فساد الهواء وتلوثه،
- مبادىء عامة في المكروبات والاصابة بالمكروبات التعقيم والتطهير والحصانة التطعيم العلاج بالمصل، تدابير منع العدوى وانتشارها وطرق ابادة المكروبات ،
- الصحة البدنية : العناية بالنظافة التمرينات الرياضية وفائدتها ، نظافة المحلات التدفئة، التهوئة، الاضاءة، حياة التلاميذ في الداخلية وخارجها، مبادىء عامة في الامن : الحماية من حوادث العمل الحوادث المدرسية ..
ب تنظيم عمل المكاتب ومبادىء في تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى I - تنظيم المكاتب :
- الكتابة التجهيز بالادوات) ، أدوات المكلف بالبريد فتح البريد تاريخ البريد الطى - التمسيك، التجميع، الاعلام ودعامته الورق : أشكاله القياسية، أصناف الورق واختيارها وفق الاستعمال المطلوب الآلات الكاتبة : الحروف الاجزاء المختلفة في الآلة - الكاتبة أنواع الآلات الكاتبة العناية والصيانة الصغيرة ، استنساخ الوثائق، الاستنساخ الآلى الناسخ الهكتوغرافي بالستانسيل الافست صنع الكليشيهات التصحيحات، طريقة العمل، منافع ومساوىء كل طريقة وحدود استعمالها،
- ترتيب الوثائق وحفظها، التصنيف والترتيب الطرق العادية للترتيب
- الملفات : أنواع الملفات هيئة الترتيب والاثاث المطابق البطاقات والادراج : أهم انواع الادراج، منافع ومساوىء كل نوع .
تكوين مصلحة وثيقة عامة والنشرة الرسمية والنصوص الادارية استقبال الزوار الهاتف، جهاز المحادثة الداخلية البريد الاداري ، أعوان الذاكرة المفكرات القوائم، دفتر الفواتير سجل الاستحقاقات المذكرة الآلية المعيدات المخططات. 2 (2) تنظيم ادارة مؤسسة خاصة بالتعليم الثانوي :
اختصاصات مدير المؤسسة ، النيابة عن مدير المؤسسة اختصاصات مدير الدراسة أو الناظر، اختصاصات مجلس الادارة الهيئة الدائمة من مجلس الادارة : المجلس الداخلي - اختصاصات المقتصد : الدخل المصاريف والصندوق والمحررات والعمليات النوعية والمصلحة الداخلية.
- النيابة عن المقتصد تنصيب المقتصد : تسليم المصلحة والاضطلاع بالتصرف الاقتصادي • وزارة الصحة العمومية