قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهني لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. 1340
المادة 13
يعين وزير التعليم الابتدائي والثانوى لجنة الامتحان، ويرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي ، وتضم :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الموظفين أو ممثله مدير الادارة والمالية أو ممثله مدير التكوين أو ممثله مفتش عام للادارة مدير مؤسسة تعليم ثانوى، مقتصد مرسم