هذا النص
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
قرار وزاري مشترك · 20 مايو سنة 2012
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.