المادة الأولى
تُعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري الم شترك المؤرخ في 28 جم ادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديريات الولائية للصناعة والمناجم، وفقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 30 - سائق سيارة من المستوى الأول 55 - عامل مهني من المستوى الأول 125 83 عون خدمة من المستوى الأول 38 16 حارس 113 - المجموع العام 361 99 عقد محدد المدة
(2) التعداد (2+1) الرقم الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
- - 30 5 288
- - 55 2 219
- - 208
- - 54 1 200
- - 113
- - 460 "