هذا النص
الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران
قرار وزاري مشترك · 5 غشت سنة 2010
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.