المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة .2014 وزير السكن والعمران والمدينة عن وزير المالية عن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح عبد المجيد تبون الأمين العام الخدمة العمومية وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م ق رار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن.