المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، وفقا للجدول الآتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم (2+1) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عون وقاية من المستوى الثاني 3
- عون وقاية من المستوى الأول 20
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- سائق سيارة من المستوى الأول 9
- حارس 35
- عامل مهني من المستوى الأول 16 المجموع العام 84
- - - 3 7 348
- - - 20 5 288
- - - 1 5 288
- - - 9 2 219
- - - 35 1 200
- - - 16 1 200
- - - 84