قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 6
يُلزم المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين المتخصص.
و يُعلمون من طرف مؤسسة التكوين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.