قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 5
يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.