قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 4
يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، خلال أجل سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.