قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 3
يتمّ فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يوضّح لا سيما :
– الرتبة أو الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص أو المقاعد البيداغوجية المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
– مدّة التكوين المتخصص،
– تاريخ بداية التكوين المتخصص،
– مؤسسات التكوين المعنية.