قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 27
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025 .
وزيرة التضامن عن الوزير الأول وبتفويض منه، الوطني والأسرة المكلف بتسيير المديرية العامة وقضايا المرأة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري صورية مولوجي عبد الوهاب لعويسي