قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 24
تتكون لجنة نهاية التكوين من :
– ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين، رئيسا،
– ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية.