قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 20
ينظم عند نهاية دورة التكوين المتخصص وبالنسبة لمجمل الرتب المعنية، امتحان نهائي يتضمن :
– ثلاثة (3) اختبارات كتابية مستمدة من البرنامج، مدتها ثلاث (3) ساعات لكل اختبار، المعامل 2،
– علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين أو علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل .2