المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه، كما يأتي :
– سلك المساعدات الحاضنات :
– رتبة المساعدات الحاضنات،
– رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات.
– سلك مساعدات الأمومة :
– رتبة مساعدات الأمومة،
– رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات.
– سلك المساعدين في الحياة اليومية :
– رتبة المساعدين في الحياة اليومية،
– رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين.
– سلك المربين :
– رتبة المربين المتخصصين،
– رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين.
– سلك المساعدين الاجتماعيين :
– رتبة المساعدين الاجتماعيين.
– سلك الوسطاء الاجتماعيين :
– رتبة الوسطاء الاجتماعيين.