قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 19
لا يسمح بإعادة السنة خلال الدورة التكوينية إلاّ مرّة واحدة، بعد أخذ رأي مجلس الأساتذة للمؤسسات العمومية للتكوين المعنية.