قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 18
يشترط للانتقال من سنة إلى أخرى حصول المتربص على معدل عام سنوي يساوي أو يفوق 10 من 20، كما تعد نقطة إقصائية كل نقطة أقل من 05/20، ويلزم المتربصون باجتياز الامتحانات الاستدراكية.