قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1447 الموافق 12 غشت سنة 2025، يحدد شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني وكيفيات تنظيمه
المادة 15
يلزم المتربصون في تكوين مساعدة حاضنة رئيسية، ومساعدة أمومة رئيسية، ومساعد في الحياة اليومية رئيسي، ومربي متخصص رئيسي، ومساعد اجتماعي، ووسيط اجتماعي بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالمقاييس المدرّسة والمقررة في البرنامج.
يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها وتقييمها ومناقشتها.