المادة 13
يتابع المتربصون في التكوين المتخصص تربصا تطبيقيا لدى المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، التي تعيّن مؤطرا للمتربصين من نفس الاختصاص أو اختصاص معادل له، تحدد مدته كما يأتي :
– ثلاثة أشهر (3) : بالنسبة لرتبة مساعدة حاضنة، ومساعدة أمومة، ومساعد في الحياة اليومية، ومربي متخصص،
– ستة أشهر (6) : بالنسبة لرتبة مساعدة حاضنة رئيسية، ومساعدة أمومة رئيسية، ومساعد في الحياة اليومية رئيسي، ومربي متخصص رئيسي، ومساعد اجتماعي ووسيط اجتماعي، ويُعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.