قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1561
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتعلقة بالشاء مقاولة ولائية لنقل البضائع.