قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 42 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1561

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.