قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1424 الموافق 27 أكتوبر استصلاح الأراضي الفلاحية بلحدب في ولاية سوق أهراس
المادة 2
تقع مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلدية خضارة، في ولاية سوق أهراس.