هذا النص

الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

قرار وزاري مشترك · أول ديسمبر سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.