قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للميكانيكا العامة في أم البواقي. 1433

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.