قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1404 الموافق 9 يوليو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للميكانيكا العامة في أم البواقي. 1433
المادة الأولى
يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 19 ديسمبر سنة 1982 الصادة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للميكانيكا العامة.