قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني
المادة 5
يحتفظ المستفيدون من العقود المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بسنوات الأقدمية المكتسبة في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.
ويستفيدون من الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التنظيم الذي يسيّر جهاز المساعدة على الإدماج المهني.