قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 443
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1955.
عن وزير التجارة عن الوزير الاول الامين العام و بتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي