قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 443
المادة الأولى
تعدل المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المشار اليه أعلاه كالتالي :
المادة II : تطبيقا للمرسوم رقم 773 المؤرخ في 5 يناير سنة 1973 المذكور أعلاه فان عدد المناصب المطلوب شغلها أربعة وعشرون (24) منصبا».