قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 15 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المفتشين الرئيسيين في التجارة. 443

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.